قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الاول — احكام أولية › الفرع الثاني — المبادى والاهداف
المادة 7
عندما يتوقع من تشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجتهاد القضائي في قضية مرفوعة أمامها، تطبق أحكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون.