قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الرابع — المتصرفية
المادة 39
يستبدل مصطلح " المجلس الاعلى " في النص العربي من قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية بمصطلح المحكمة العليا ".