قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الرابع — المتصرفية
المادة 38
يعين متصرف المحكمة العليا وفقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع الى القواعد العامة للمحاسبة العمومية.
على المتصرف أن يطلع مكتب المحكمة العليا بوضعية تنفيذ الاعتمادات ..
أُلغي بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)