قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الرابع — المتصرفية
المادة 37
تنشأ لدى المحكمة العليا متصرفية تقوم بالتعاون مع مصالح مختصة بوزارة العدل بتنفيذ الاعتمادات المخصصة للمحكمة العليا في اطار ميزانية وزارة العدل.
ويمنح وزير العدل تفويضا بهذا الشأن للمتصرف.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)