قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفصل الخامس — المصالح الملحقة › الفرع الثاني — مكتب المساعدة القضائية
المادة 35
في اطار تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب | المساعدة القضائية يكون تحت رئاسة النائب العام ويتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم :
مستشار معين من الرئيس الاول محام مقبول لدى المحكمة العليا ممثلا للمنظمة الوطنية للمحامين ممثل عن وزارة المالية، وتقوم كتابة النيابة العامة بتأمين كتابة ضبط المكتب.