قانون رقم 89-22 · ج.ر عدد 53 لسنة 1989 ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435

الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفرع الثاني — الجمعية العامة للقضاة

المادة 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.