قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفرع الثاني — الجمعية العامة للقضاة
المادة 31
تتألف الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا من كافة القضاة المشار اليهم في المادة 11 من هذا القانون، تحت رئاسة الرئيس الاول.
يحضر أشغال الجمعية العامة القاضي المكلف برئاسة كتابة الضبط الذي يحرر محضرا للمداولات. وتحدد كيفية التنظيم والتسيير للجمعية العامة للقضاة عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المذكور في المادة 28 من هذا القانون.