قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفرع الاول — مكتب المحكمة العليا
المادة 30
يمارس النائب العام سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة للمحكمة العليا وعلى موظفي كتابة النيابة للمحكمة العليا.