قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا › الفرع الاول — مكتب المحكمة العليا
المادة 27
يتم احداث مكتب المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الأول ويكون النائب العام نائبا للرئيس، ويتشكل المكتب، فضلا عن ذلك من الاعضاء التالين :
1 - قضاة الحكم :
نائب الرئيس رؤساء الغرف عميد رؤساء الاقسام عميد المستشارين
2 - قضاة النيابة :
النائب العام المساعد، عميد المحامين العامين ويحرر محضر المداولات.