قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — الغرف الموسعة
المادة 24
تتألف المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة من :
الرئيس الاول نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء الاقسام عميد المستشارين في كل غرفة.
لا يسوغ أن تثبت بصفة قانونية الا بحضور خمسة وعشرون (25) عضوا على الاقل.
تتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الاصوات.
يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.