الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — الغرف الموسعة
المادة 22
لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (09) أعضاء على الاقل.
كما لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من ثلاث (3) غرف أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (15) عضوا على الاقل.
يتخذ القرار بموافقة الاغلبية.
يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.
يجوز للغرفة المختلطة إذا ما ارتأت أن الإشكال القانوني يمكن أن يؤدي الى تغيير في الاجتهاد القضائي، أن تقرر إحالة القضية امام المحكمة العليا في هيئة الغرفة المجتمعة.