قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الاول — تقسيم المحكمة العليا الى غرف وأقسام
المادة 18
لا يمكن لأية غرفة أو قسم من الغرف أن يفصل في قضية الا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل.