الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الاول — تقسيم المحكمة العليا الى غرف وأقسام
المادة 17
تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية :
1- الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة أقسام. -2 غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : وتقسم الى قسمين .
3 - الغرفة التجارية والبحرية : وتقسم الى قسمين. 4 الغرفة الاجتماعية : وتقسم الى قسمين. 5 الغرفة الادارية : وتقسم الى قسمين. 6 الغرفة الجنائية : وتقسم الى قسمين. -7 غرفة الجنح والمخالفات : وتقسم الى أربعة أقسام.
8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن ويمكن تقسيمها الى تشكيلتين.
تحدد اختصاصات الغرف والاقسام التي تكونها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : تتشكّل المحكمة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل، وهي : / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417
1 - الغرفة المدنية
2 - الغرفة العقارية
3 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،
4 - الغرفة التجارية والبحرية
5 - الغرفة الاجتماعية
6 - الغرفة الإدارية
7 - الغرفة الجنائية
8 - غرفة الجنح والمخالفات
9 - غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون.
تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا".