قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الثاني — تأليف المحكمة العليا
المادة 15
يقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يتولّى أمانة النّيابة العامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا".