الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 98
على اثر افتتاح الجلسة، وتلاوة تقرير المستشار المقرر، يعطي القاضي المتابع توضيحاته ويقدم وسائل دفاعه حول الوقائع . المنسوبة اليه فعلها.
يمكن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا الاسئلة التي يرونها مفيدة الى القاضي، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه لا يحضر المتابع مداولات المجلس ولكنه يستدعي لسماع منطوق القرار.