الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 96
يستدعي القاضي المتابع أمام المجلس التأديبي، وهو ملزم شخصيا بالمثول ويحق له أن يستعين بمدافع من اختياره، يكون مؤهلا قانونا.
اذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه أمكن له أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل المدافع عنه، والمضي في نظر الدعوى التأديبية.
يجوز للمجلس البت في غياب القاضي عند التحقيق من تبليغه الاستدعاء أو عند رفض العذر الذي تقدم به.