قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 90
يعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية لوزارة العدل لاجراء المتابعات التأديبية في الحالتين المنصوص عليهما في المواد 88 و 89 من هذا | القانون.
يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات.