قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 89
عندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة النيابة يترأسه الرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا بصفته نائبا | للرئيس.
لا يحضر قضاة الحكم المنتخبون في الجلسات.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)