قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 86
يستمر القاضي الموقوف مؤقتا، من أجل تقصير عن القيام بواجباته المهنية، في تقاضي مرتبه خلال ستة ( 6 ) أشهر اعتبارا من يوم قرار الايقاف.
يجب على المجلس الاعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الاجل المذكور.
واذا لم يبت عند نهاية هذا الاجل، يعاد القاضي الى وظيفته بقوة القانون.