الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 85
اذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الامر باخلاله بواجب مهني أو ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح بالتمسك به في منصبه، تعين عليه أن يصدر قرارا بايقافه عن العمل فورا بعد اعلام المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء.
لا يمكن بأي حال نشر هذا الوقف.
يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمجلس الاعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن، ويجدول هذا المجلس القضية في أقرب دورة.