قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 83
يعتبر خطأ تأدبيا بمفهوم هذا القانون، كل تقصير يرتكبه القاضي، اخلالا بواجباته.
ويعتبر خطأ بالنسبة لاعضاء النيابة الإخلال بالواجبات التي تنتج بالاضافة الى ذلك، عن التبعية السلمية.