قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الاول — التأليف والتسيير › الفرع الثاني — التسيير
المادة 73
يجتمع المجلس الاعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن له أن يجتمع في دورات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك.