قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الاول — التأليف والتسيير › الفرع الاول — التأليف
المادة 68
في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية فيدعى للفترة الباقي اتمامها وحسب الحالة، قاض للحكم أو النيابة العامة يكون قد حصل على أكثر الاصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين.
تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي اثناء كل انتخاب.