قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الاول — التأليف والتسيير › الفرع الاول — التأليف
المادة 66
ان فترة الانابة بالنسبة للاعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية والقضاة المنتخبين هي اربع سنوات .
يجدد نصف عدد القضاة المنتخبين كل سنتين. 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه ولا يجوز تجديد انتخابهم الا بعد مضي اربع سنوات على الانابة السابقة.