قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الاول — التأليف والتسيير › الفرع الاول — التأليف
المادة 65
يكون منتخبا لدى المجلس الاعلى للقضاء كل قاض مرسم.
غير ان القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 100 لا ينتخبون الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في المادة 101 من هذا القانون.