الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الاول — التأليف والتسيير › الفرع الاول — التأليف
المادة 63
يرأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس | الجمهورية.
ويتألف من :
وزير العدل نائب للرئيس، الرئيس الاول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا، ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل اربعة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة منتخبين من بين قضاة المجالس القضائية ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة | منتخبين من بين قضاة المحاكم.