قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الخامس — الاولوية والتشريفات
المادة 61
يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المميزة للرتبة اثناء الجلسات العمومية والاحتفالية.
يأخذ قضاة السلك القضائي مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم وفقا لترتيب احكام المادة 34 من هذا القانون .
يراعى حق الاسبقية لقضاة الحكم و / أو لذوي الاقدمية في حالة تساوي الرتبة والوظيفة.