قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 59
إن القاضي الذي يثبت عدم كفاءته المهنية دون ان يرتكب خطأ مهنيا يبرر قيام دعوى تأديبية يمكن قهقرته أو اعادته الى السلك الذي كان ينتمي اليه قبل تعيينه بصفته قاضيا أويحال على التقاعد أو يسرح .
تراعى نفس الاوضاع المنصوص عليها في الاجراءات التأديبية .