قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 58
يترتب عن كل انهاء للمهام خلافا لأحكام المادتين 55 و 56 من هذا القانون العزل بسبب ترك الوظيفة الذي تقرره السلطة التي لها الحق في التعيين وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431