قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 56
لا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين والتي يتعين عليها أن تتخذ قرارها في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وتصبح الاستقالة نافذة المفعول اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل السلطة المذكورة.