قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 55
لا يمكن أن تنتج الاستقالة الا عن طلب كتابي يقدمه المعني بالامر ويعبر فيه بدون التباس عن ارادته في التنازل عن مهامه بصفته قاضيا الا فيما يتعلق بقبول الاحالة على التقاعد.
يتم قبول الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء بقرار من السلطة التي لها حق التعيين حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.