الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الثاني — الالحاق
المادة 53
تقرر الاحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي من قبل المجلس الاعلى للقضاء ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة.
يمكن تجديد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 5 من المادة 51 وأربع مرات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 ، و4 من المادة 51 لمدة سنة أيضا.
عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي الى سلكه الاصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح. 1