الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يؤدي القضاة عند تعيينهم الاول وقبل توليهم لوظائفهم اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادىء العدالة १ ९ تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته .
غير أن القضاة المعينين مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة.
يؤدي القاضي الذي انتهى من الانتساب الى سلك القضاء، اليمين من جديد وضمن نفس الكيفيات اذا أعيد إلى منصبه في السلك .
في كل الاحوال، يحرر محضر بأداء اليمين.