قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الثاني — الالحاق
المادة 48
يقرر الالحاق بناء على طلب القاضي وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : يقرر الإلحاق بموجب قرار من وزير العدل، بناء على طلب القاضي وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".