الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الثاني — الالحاق
المادة 46
لا يمكن أن يتم الحاق القاضي الا في احدى الحالات التالية :
1 - ال 2 الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة 2 الالحاق لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية، -3 الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه
4 - ال 5 الالحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج 5 الالحاق لدى منظمات دولية.