قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الاول — القيام بالخدمة
المادة 44
يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة نظامية في احدى رتب سلك القضاء المعينة بهذا القانون، ويمارس فعليا وظيفة من وظائف هذا السلك باحدى الهيئات القضائية أو بمصالح الادارة المركزية أو بالمصالح الادارية بالمحكمة العليا.