الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — النظام السلمي
المادة 34
يمكن ترقية القضاة المصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم الممارسة الوظائف التالية :
أ - خارج السلم :
المجموعة الأولى : - الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة العليا نائب مساعد عام لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى المحكمة العليا المجموعة الرابعة : - رئيس قسم لدى المحكمة العليا المجموعة الخامسة : - مستشار لدى المحكمة .. العليا المحكمة الالعام لدى المحكمة العليا.
ب الرتبة الأولى :
المجموعة الاولى : - رئيس مجلس قضائي
- نائب عام لدى مجلس قضائي.
المجموعة الثانية : - نائب رئيس مجلس قضائي المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى مجلس قضائي النائب العام الاول المساعد لدى مجلس قضائي.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 المجموعة الرابعة : - مستشار لدى مجلس قضائي نائب عام مساعد.
ج - الرتبة الثانية :
المجموعة الاولى : - رئيس محكمة وكيل الجمهورية.
المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة قاضي التحقيق المساعد الاول لوكيل لجمهورية .
المجموعة الثالثة : - قاض : -- وكيل الجمهورية المساعد .