الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 32
يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية أساتذة مبرزين في الحقوق بصفتهم مستشارين لدى المحكمة العليا تخضع هذه التعيينات لقرار المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكنها في أية حالة من الأحوال من تجاوز 15% من عدد المناصب المالية الشاغرة بالمحكمة العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، وفي حدود 15 % من عدد المناصب، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، الأساتذة المبرزون في الحقوق والمحامون المعتمدون لدى المحكمة العليا والذين يثبتون خمسة عشر ( 15 ) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في هذه الصفة الأخيرة، بصفتهم مستشارين في المحكمة العليا ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".