قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 29
يتم تعيين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المعهد الوطني للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
يخضعون لفترة تربص تدوم سنة.