قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 28
يستفيد موظفو الضبط الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون والذين يتمتعون بأقدمية عشر سنوات في سلكهم من علامة اضافية في تنقيط مواد المسابقة بنسبة واحد على عشرين 20/1