قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 25
ينشأ معهد وطني للقضاء تحت سلطة وزير العدل ويتكلف بتكوين القضاة والموظفين المساعدين لهم.
وتحسين مستواهم.
يحدد تنظيم المعهد الوطني للقضاء وكيفية تسييره ونظام الدراسة به، وواجبات وحقوق طلبته عن طريق التنظيم.