الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الاول — الواجبات
المادة 13
يمنع على كل قاض مهما كان وضعه القانوني ان يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية ، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلال القضاء.
اذا كان زوج القاضي يمارس مهنة المحاماة، تعين على القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية في القضايا التي يكون فيها زوجه مؤكلا فيها من احد اطرافها الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 اذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامة الوظيفة .