قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الاول — الواجبات
المادة 12
يمنع على القاضي ممارسة كل وظيفة عمومية أو خاصة تدر ربحا ، غير أن باستطاعة القضاء ممارسة مهنة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به.
يمكن القضاة دون الحصول على اذن مسبق، القيام باعمال علمية وادبية وفنية تتماشى مع صفة القاضي.