قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الاول — الواجبات
المادة 11
ينبغي على القاضي بذل كل ما في وسعه لتحسين مداركه العملية وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في أخشن الآجال.
علاوة على ذلك، يجب عليه أن يساهم في تكوين موظفي القضاء.