قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 110
يتم ادماج بقوة القانون القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون في المجموعات المقابلة للوظائف المعينين فيها.
غير أنه لا يمكن أن يستفيد القاضي من ترقية بتطبيق هذه الاحكام الا مرة واحدة.