الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 109
يمكن وزير العدل على سبيل الاستثناء ولفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون ودون مراعاة شروط الاقدمية، أن يقدم الى المجلس الاعلى للقضاة قائمة استثنائية من القضاة معترف بكفاءتهم وأهليتهم وذلك للتسمية :
1 ) في وظائف الرتبة الثانية، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة حسبما كانت مجموعته
2 ) في وظائف المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى القضاة المرتبين في المجموعتين الاولى والثانية من الرتبة الثانية،
3 ) في الوظائف الأولى، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته
4 ) في وظائف المجموعة الخامسة من الرتبة خارج سلم القضاة المرتبين في المجموعة الاولى والثانية والثالثة من الرتبة الأولى.