قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 107
يجرى التجديد الاول لنصف الاعضاء المنتخبين في المجلس الاعلى للقضاء بالاستخراج بالقرعة من بين الاعضاء المختصين لفئة واحدة.