قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 101
يجوز للقاضي موضوع العقوبات المنصوص عليها في المادة 100 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الاعلى للقضاء.
لا يجوز قبول هذا الطلب الا بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.