الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 100
إن العقوبة التأديبية المطبقة على القضاة هي التالية : 1 (1) التوبيخ C 2 (2) النقل التلقائي،
(3) الشطب من قائمة التأهيل
(4) التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات 5 (5) سحب بعض الوظائف 6 (6) القهقرة
7) (7) التوقيف المؤقت لمدة اثني عشر شهرا ، مع الحرمان من كل أو جزء من المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، 8 (8) الاحالة التلقائية على التقاعد اذا كان المعني بالامر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات، 9 (9) العزل
(10) سحب صفة القاضي الشرفي لا يمكن أن تقرر العقوبات الأربعة الأخيرة الا بأغلبية التلثين من الأعضاء الحاضرين.