قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة 9
تنقضي مهام المجلس البلدي المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد.