قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة 5
يمكن الوالي أن يحل محل المجلس البلدي | المؤقت طبقا للمادتين 233 و 234 من القانون البلدي